تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
شرح
ملك الزائد ، ويكون المجموع نصاباً واحداً ابتداءً حوله من حين حصول الملك الجديد ، كما اختاره العلّامة في المنتهى « 1 » ، أو يسقط كما عن العلّامة في القواعد « 2 » ، فتدفع فريضة النصاب الأوّل عند حلول حوله ، ويجب جزء من فريضة النصاب الثاني عند حلول حوله أيضاً ، فإذا تمّ الحول الثاني للنصاب الأوّل أكمل فريضة النصاب الثاني ، وهكذا ؟ لكنّ الوجه الأخير ساقط جزماً ؛ إذ لا دليل على هذا النوع من التوزيع والتقسيط . والصحيح هو الأوّل المطابق لما في المتن ؛ إذ لا موجب لإلغاء الحول بالإضافة إلى النصاب الأوّل بعد تحقّق موضوعه ، وفعليّة حوله وكونه مشمولًا لإطلاق دليله ، فرفع اليد عنه طرحٌ للدليل بلا موجب ، ومن غير سبب يقتضيه ، إلى آخر كلامه الطويل الذي ينبغي أن يراجع إليه « 3 » . والإنصاف أنّه في غاية الجودة ونهاية المتانة ، حشره اللَّه مع أجداده الطيّبين الطاهرين صلوات اللَّه عليهم أجمعين . الأمر الثاني : أنّ مبدأ حول النتاج من حين الولادة لا من حين الاستغناء عن اللبن بالرّعي وإن كانت امّها معلوفة « 4 » ، ويدلّ عليه مثل :
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 8 : 145 - 146 . ( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 333 . ( 3 ) المستند في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 237 - 245 . ( 4 ) وهو المشهور ، كما في مختلف الشيعة 3 : 42 مسألة 12 ، ومسالك الأفهام 1 : 368 ، والحدائق الناضرة 12 : 80 - 81 ، واختاره الشهيد في الروضة البهيّة 2 : 26 ، والنجفي في جواهر الكلام 15 : 159 - 161 ، والشيخ في كتاب الزكاة ( تراث الشيخ الأعظم ) : 148 - 149 ، والمحقّق الهمداني في مصباح الفقيه 13 : 153 - 155 .