تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
شرح
والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع ، ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبّر وسجد معه ولم يعتدّ بها ، ومن أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهّد فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولا إقامة ، ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإقامة « 1 » ؛ فإنّها ظاهرة في سقوط الأذان والإقامة عن المدرك للجماعة . ورواية أبي مريم الأنصاري قال : صلّى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة - إلى أن قال : - فقال : وإنّي مررت بجعفر وهو يؤذِّن ويقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك « 2 » . فإنّها ظاهرة في سقوط الأذان والإقامة عن الإمام مع سماعه لهما ولو عن المنفرد ، بل وسقوطهما عن المأموم في هذه الصورة أيضاً . ورواية محمد بن عذافر ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : أذّن خلف من قرأت خلفه « 3 » . ثمّ إنّ مقتضى إطلاق المتن شمول الحكم للإمام أيضاً ؛ بمعنى أنّه إذا دخل في الجماعة التي اذّن وأقيم لها يجوز أن يكتفي بهما وإن لم يسمعهما أصلًا ، ويدلّ عليه الروايات المتعدّدة :
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 265 ح 1214 ، وعنه وسائل الشيعة 8 : 393 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ب 49 ح 6 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 280 ح 1113 ، وعنه وسائل الشيعة 5 : 437 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ب 30 ح 2 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 3 : 56 ح 192 ، الفقيه 1 : 251 ح 1130 ، وعنهما وسائل الشيعة 5 : 443 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ب 34 ح 2 .