شرح
كرواية حفص بن سالم أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام إذا قال المؤذِّن : قد قامت الصلاة أيقوم الناس على أرجلهم ، أو يجلسون حتّى يجيء إمامهم ؟ قال : لا بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم وإلّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم « 1 » .
ورواية معاوية بن شريح ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال : إذا قال المؤذِّن : قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الإمام . قال : قلت : وإن كان الإمام هو المؤذِّن ؟
قال : وإن كان ، فلا ينتظرونه ويقدّموا بعضهم « 2 » .
ورواية إسماعيل بن جابر أنّ أبا عبداللَّه عليه السلام كان يؤذِّن ويقيم غيره ، وقال :
كان يقيم وقد أذّن غيره « 3 » .
ورواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس « 4 » .
الموضع الثاني : من أراد الصلاة في مسجد فيه جماعة لم تتفرّق ؛ سواء قصد الإتيان إليها أم لا ، ومستند السقوط فيه روايات متعدّدة أيضاً :
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 252 ح 1137 ، تهذيب الأحكام 2 : 285 ح 1143 ، وعنهما وسائل الشيعة 5 : 450 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ب 41 ح 1 ، وج 8 : 379 ، أبواب صلاة الجماعة ب 42 ح 1 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 3 : 42 ح 146 ، وعنه وسائل الشيعة 8 : 380 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ب 42 ح 2 .
( 3 ) الكافي 3 : 306 ح 25 ، تهذيب الأحكام 2 : 281 ح 1117 ، وعنهما وسائل الشيعة 5 : 438 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ب 31 ح 1 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 2 : 281 ح 1118 ، وعنه وسائل الشيعة 5 : 438 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ب 31 ح 2 .