تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
مسألة 13 : إن لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه ، أو كان ولم يتمكّن من السجود عليه لعذر - من تقيّة ونحوها - سجد على ثوب القطن أو الكتّان ، ومع فقده سجد على ثوبه من غير جنسهما ، ومع فقده سجد على ظهر كفّه ، وإن لم يتمكّن فعلى المعادن 1 .
شرح
1 - الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : المقام الأوّل : في أنّه هل جعل الشارع بدلًا لما يصحّ السجود عليه في حال الضرورة أو التقيّة ، أو حكم بسقوطه لا إلى بدل ؟ فعلى الثاني : يتخيّر المكلّف بالتخيير العقلي بين السجود على الثوب ، أو ظهر الكفّ ، أو المعدن ، أو غيرها ؛ من غير فرق بينها أصلًا ، وعلى الأوّل : لابدّ من ملاحظة ذلك البدل المجعول وأنّه ما هو ، فنقول : ربما يقال بأنّ الذي ذكره غير واحد مرسلين له إرسال المسلّمات - من دون تعرّض لخلاف فيه - هو ثبوت البدل الشرعيّ الاضطراري « 1 » ، ولكنّه ربما يناقش فيه بعدم ثبوت الإجماع في المقام بعد عدم كون المسألة معنونة في كتب الفقهاء « 2 » . والظاهر أنّه لا أصالة له وإن فرض تحقّقه بعد وجود الروايات الكثيرة في الباب ، التي هي المستند لهم لا محالة ، فالعمدة ملاحظتها ، فنقول : ما يستفاد منه البدليّة كذلك كثير :
هامش
( 1 ) النهاية : 102 ، شرائع الإسلام 1 : 73 ، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1 : 361 و 364 ، البيان : 134 ، جواهر الكلام 8 : 725 - 726 ، مستمسك العروة الوثقى 5 : 505 . ( 2 ) كتاب الصلاة ، تقريرات بحث المحقّق النائيني للآملي 1 : 369 ذيل الصفحة .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 458 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )