تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
شرح
على الفرض الأوّل : فواضح . وأمّا على التقدير الثاني ؛ فلأنّ الحكم بالجواز وإن كان منحصراً فيما ذكر ، إلّاأنّ الظاهر أنّ القرطاس المتّخذ من النبات لا يطلق عليه النبات بوجه ؛ لزوال الروح النباتي وكذا الجسم النباتي عنه ، ولا يكون في العرف من مصاديق النبات بوجه . فعلى كلا التقديرين يكون في البين عنوان ثالث ، ولا مانع من الالتزام به بعد كون مقتضى التوفيق العرفي بين روايات القرطاس ، والروايات الظاهرة في انحصار جواز السجود بالعنوانين ، هو التصرّف في ذلك الظهور ، والالتزام بثبوت عنوان آخر ؛ لنصوصيّة هذه الروايات في أنّ عنوان القرطاس له دخل في جواز السجود ، كما لا يخفى .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 453 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )