تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
المزبور ؛ إذ عدم جواز المزاحمة أعمّ من ذلك ، فتأمّل « 1 » . وقد اختار البطلان في العروة « 2 » ، واحتاط في المتن . والعمدة فيه وجود روايتين في المقام : إحداهما : مرسلة محمد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت : نكون بمكّة أو بالمدينة أو الحيرة ، أو المواضع التي يرجى فيها الفضل ، فربما خرج الرجل يتوضّأ فيجيء آخر فيصير مكانه ، قال : من سبق إلى موضع فهو أحقّ به يومه وليلته « 3 » . وثانيتهما : رواية طلحة بن زيد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : سوق المسلمين كمسجدهم ، فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل ، وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء « 4 » . وقد نوقش في الروايتين بإرسال الأولى ، وضعف الثانية لأجل طلحة « 5 » . ولكنّ الظاهر اندفاع المناقشة بأنّ الظاهر أنّ المراد من محمد بن إسماعيل هو ابن بزيع المعروف ، الذي هو من أعيان الطبقة السادسة ، والراوي عنه هو
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 8 : 475 - 476 . ( 2 ) العروة الوثقى 1 : 411 - 412 . ( 3 ) الكافي 4 : 546 ح 33 ، تهذيب الأحكام 6 : 110 ح 195 ، كامل الزيارات : 547 ح 839 ، وعنها وسائل الشيعة 5 : 278 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام المساجد ب 56 ح 1 ، وج 14 : 592 ، كتاب الحجّ ، أبواب المزار وما يناسبه ب 102 ح 1 . ( 4 ) الكافي 2 : 662 ح 7 ، وج 5 : 55 ح 1 ، تهذيب الأحكام 7 : 9 ح 31 ، الفقيه 3 : 124 ح 540 ، وعنها وسائل الشيعة 5 : 278 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام المساجد ب 56 ح 2 ، وج 17 : 405 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ب 17 ح 1 . ( 5 ) المستند في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 13 : 15 .