تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
شرح
نعم ، ربما « 1 » استشكل فيهما من جهة التحديد المذكور فيهما ؛ نظراً إلى عدم ظهور العمل به ، وثبوت المعارضة بينهما من هذه الجهة ؛ لظهور الأولى في التحديد إلى اليوم والليلة ، والثانية في التحديد إلى اليوم فقط ، ويمكن دفع المعارضة بورود الأولى في المسجد ومثله ، والثانية في السوق ، ومن الممكن ثبوت الفرق بينهما من هذه الجهة ، فتدبّر . كما أنّه ربما « 2 » يستشكل فيهما من جهة عدم ظهور القول بإطلاقهما من حيث وجود الرجل وعدمه ، بل والإطلاق من جهة نيّة العود وعدمها ، بل قال في الجواهر : « لا خلاف في سقوط حقّه مع عدم الرحل ؛ وإن نوى العود وكان قيامه لضرورة من تجديد طهارة ونحوها » « 3 » . ويستفاد منه أنّه إذا كان القيام لغير ضرورة فلا ريب في سقوط حقّه ، وقد قال في الجواهر أيضاً : لا خلاف ولا إشكال في سقوط الحقّ لو قام مفارقاً رافعاً يده عنه « 4 » . ولكن ذلك لا يوجب الوهن في الروايتين مع ظهورهما في ثبوت الحقّ بالإضافة إلى المكان بنحو لو دفع عنه عدواناً يكون غصباً . وأمّا ما أفاده في الجواهر من أنّ عدم جواز نقله بعقد من عقود المعاوضة ربما يؤيّد عدم كونه حقّاً كذلك « 5 » ، فيدفعه - مضافاً إلى منع عدم الجواز كذلك ، بل يمكن دعوى تعارفه في مثل السوق الذي مبناه على التجارة
هامش
( 1 ) ( ، 2 ) كما في مستمسك العروة الوثقى 5 : 422 . ( 2 ) ( 3 ) جواهر الكلام 38 : 91 ( ط . ق ) . ( 4 ) جواهر الكلام 38 : 89 ( ط . ق ) . ( 5 ) جواهر الكلام 8 : 476 .