تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
مسألة 21 : يجب على الأحوط تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إن لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخره ، ولكن عدم الوجوب لا يخلو من قوّة 1 .
شرح
1 - حكي عن السيّد وسلّار « 1 » لزوم التأخير عن أوّل الوقت مع احتمال وجود الساتر في وسطه أو آخره ، وعن المعتبر الميل إليه « 2 » . لكنّ المحكي عن الشيخ قدس سره « 3 » في النهاية جواز الصلاة في سعة الوقت . وقد وردت في المسألة رواية أبي البختري المتقدّمة « 4 » ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام أنّه قال : من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلّي حتّى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباً ، فإن لم يجد صلّى عرياناً جالساً يومىء إيماءً ، يجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ، ثمّ صلّوا كذلك فرادى . ولكنّها مضافاً إلى ضعف سندها قاصرة من حيث الدلالة ؛ لعدم ظهور كلمة « لا ينبغي » في الإلزام وإن كان يمكن منعه بالظهور في مثل الرواية فيه ، وفي الرواية إشكال آخر من جهة دلالتها على المنع عن صلاة الجماعة للعراة ، مع صراحة روايات أخر في جوازها ، بل في بعضها كما عرفت « 5 » بيان كيفيّة صلاة الجماعة لهم . وعلى أيّ فالاستدلال بها على عدم جواز البدار ، خصوصاً لو قيل
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 49 ، المراسم : 76 . ( 2 ) المعتبر 2 : 108 . ( 3 ) النهاية : 58 . ( 4 ) في ص 349 . ( 5 ) في ص 348 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 355 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )