[
كيفيّة صلاة العاري
] مسألة 20 : لو لم يجد المصلّي ساتراً حتّى الحشيش والورق ، يصلّي عرياناً قائماً على الأقوى إن كان يأمن من ناظر محترم ، وإن لم يأمن منه صلّى جالساً ، وفي الحالين يومىء للركوع والسجود ، ويجعل إيماءه للسجود أخفض ، فإن صلّى قائماً يستر قبله بيده ، وإن صلّى جالساً يستره بفخذيه 1 .
شرح
1 - لو كان المصلّي فاقداً للساتر الذي يعتبر في الصلاة من جهة الحكم الوضعي - وقد مرّ البحث عنه مفصّلًا « 1 » - أو كان ثوبه منحصراً في النجس ، وقلنا بأنّه يجب عليه الصلاة عارياً ، فقد وقع الاختلاف في كيفيّة صلاته من حيث القيام والقعود ، ومن جهة الركوع والسجود ، أو الإيماء بدلهما ، ولابدّ من التكلّم في كلّ واحدة من الجهتين مستقلّاً .
فنقول : أمّا من الجهة الأولى : فالمشهور « 2 » هو التفصيل بين صورة الأمن من المطّلع فيصلّي قائماً ، وصورة عدم الأمن فيصلّي جالساً ، وعن السرائر « 3 » ، تعيّن القيام مطلقاً ، وعن الصدوق في الفقيه والمقنع « 4 » والسيّد في الجمل والمصباح « 5 » والشيخين في المقنعة والتهذيب « 6 » تعيّن الجلوس مطلقاً ، واحتمل
هامش
( 1 ) في ص 60 وما بعدها .
( 2 ) مختلف الشيعة 2 : 116 مسألة 57 ، التنقيح الرائع 1 : 183 - 184 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2 : 579 - 580 ، مجمع الفائدة والبرهان 2 : 107 ، مدارك الأحكام 3 : 194 - 195 ، كشف اللثام 3 : 245 ، مفتاح الكرامة 6 : 52 ، جواهر الكلام 8 : 330 ، مستمسك العروة الوثقى 5 : 396 .
( 3 ) السرائر 1 : 260 .
( 4 ) الفقيه 1 : 296 ذ ح 1352 ، المقنع : 122 .
( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 49 ، وحكى عن المصباح في المعتبر 2 : 104 .
( 6 ) المقنعة : 216 ، تهذيب الأحكام 3 : 178 .