شرح
البالغ وغيره ؛ لما عرفت « 1 » من عدم كون المراد من نفي الحلّية هو الحكم المولوي ، بل هو إرشاد إلى الفساد والبطلان الذي هو حكم وضعيّ . وعليه :
تكون صلاة الصبيّ في الحرير باطلة ، كثبوت سائر الأحكام الوضعيّة في حقّه ، كالضمان الثابت بسبب اتلافه مال الغير ، واعتبار سائر الشرائط والموانع للصلاة في حقّه .
ولكنّ الظاهر أنّه ليس كذلك ؛ فإنّ المستفاد من الروايات الواردة في حكم الحرير تكليفاً ووضعاً ثبوت الملازمة بين الحكمين ؛ بمعنى ثبوت البطلان في موضع ثبوت التحريم ، وعدم ثبوت الأوّل مع عدم ثبوت الثاني ، وبملاحظة هذه الملازمة لا تبعد دعوى صحّة صلاة الصبيّ في الحرير أيضاً ، كعدم حرمة لبسه كما في المتن .
هامش
( 1 ) في ص 311 - 312 .