شرح
ولكن يرد عليه : أنّ الحرير عبارة عن المنسوج من الإبريسم ومثله ، والثوب المنسوج يكون من أوّل نسجه مردّداً بين المحوضة والامتزاج ؛ لأنّه من ذلك الحين إمّا أن يكون محضاً ، وإمّا أن يكون ممزوجاً ، فاستصحاب عدم المزج - مضافاً إلى معارضته باستصحاب عدم المحوضة - يكون من قبيل استصحاب عدم قرشيّة المرأة ، وقد حقّقنا في الأصول عدم جريان مثله « 1 » ؛ لعدم ثبوت الحالة السابقة المتيقّنة ، وانّه لا مجال لاستصحاب القضيّة السالبة بانتفاء الموضوع لإثبات السالبة بانتفاء المحمول .
وعليه : فالأقوى في هذه الصورة أيضاً جواز اللبس والصلاة وإن كان الأحوط الاجتناب .
هامش
( 1 ) سيرى كامل در أصول فقه 8 : 239 - 248 .