شرح
حيث يكون الحكم فيه التفصيل بين ما تتمّ ، وما لا تتمّ من دون خلاف - وجهان بل قولان ، فالمحكيّ عن جماعة ، منهم : المفيد « 1 » ، والشيخ ، والحلّي « 2 » ، بل المنسوب إلى الأشهر « 3 » ، وإلى المتأخّرين « 4 » ، وإلى أجلّاء الأصحاب « 5 » هو الجواز ، والمحكي عن الفقيه والمنتهى والبيان والموجز وغيرها المنع « 6 » ، بل هو المشهور بين المتأخّرين « 7 » ، ويظهر من بعض التوقّف والتردّد في المسألة « 8 » .
ومستند المنع مكاتبتا محمد بن عبد الجبّار ، ففي إحداهما قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض ، أو قلنسوة ديباج ؟
هامش
( 1 ) راجع المقنعة : 72 و 150 ، ولكن استظهر منه المنع في مختلف الشيعة 2 : 98 مسألة 38 ، والمقتصر : 71 ، ومدارك الأحكام 3 : 179 ، ومجمع الفائدة والبرهان 2 : 84 ، وبحار الأنوار 83 : 241 ، ومفتاح الكرامة 5 : 499 . نعم ، حكى في جواهر الكلام 8 : 203 ، عن أستاذه استظهار الجواز عنه ، ولكن لم نعثر عليه في شرح أستاذه .
( 2 ) النهاية : 98 ، المبسوط 1 : 83 ، السرائر 1 : 269 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : 227 س 40 ، الوافي 7 : 425 ذ ح 6252 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع 1 : 110 مفتاح 125 .
( 5 ) حكاه عن حاشية الإرشاد لولد العلي في جواهر الكلام 8 : 202 .
( 6 ) الفقيه 1 : 172 ، منتهى المطلب 4 : 225 ، البيان : 120 ، الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 69 ، الجامع للشرائع : 67 ، مجمع الفائدة والبرهان 2 : 83 - 84 ، مدارك الأحكام 3 : 179 ، كفاية الفقه المشتهر ب « كفاية الأحكام » 1 : 81 ، الحدائق الناضرة 7 : 97 ، رياض المسائل 3 : 185 .
( 7 ) راجع نهاية التقرير 1 : 417 ، ولم نعثر على من ادّعى الشهرة على المنع ، بل في بحار الأنوار 83 : 241 ، والحدائق الناضرة 7 : 97 ، ومصباح الفقيه 10 : 331 ، أنّ المشهور الجواز ، وفي مصابيح الظلام 6 : 307 : المشهور عند المتأخرين الجواز .
( 8 ) نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1 : 376 ، تحرير الأحكام 1 : 195 ، الرقم 620 ، المقتصر : 71 ، غاية المرام 1 : 133 ، منتقى الجمان 1 : 478 .