تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
شرح
الاحتمالين على الآخر . نعم ، لا تبعد دعوى كون الظاهر من السؤال هو الاحتمال الأوّل . وأمّا الجواب ، فالظاهر بلحاظ إسناد عدم الحلّية إلى الصلاة في الحرير أنّ نفي الحلّية إرشاد إلى البطلان وفساد الصلاة فيه ، كما هو الشأن في مثله من النواهي المتعلّقة بالعبادات والمعاملات مع الخصوصيّات المأخوذة فيها ، والحكم في الجواب وإن كان مطلقاً ، إلّاأنّ شموله لمورد السؤال بلحاظ كونه جواباً عنه إنّما هو بالنصوصيّة والصراحة ، وعلى ما ذكرنا فالجواب منطبق على السؤال . ولا وجه لما يقال : من احتمال إرادة الثوب من الحرير لو لم نقل بأنّه المنساق منه ، كما عن المختلف والشهيد الاعتراف به « 1 » ، بل قيل : إنّ الحرير المحض لغة هو الثوب المتّخذ من الإبريسم « 2 » . وعليه : يكون الجواب عن السؤال متروكاً ، ولعلّ ذلك لإشعار الحكم بالصحّة فيه بالبطلان في غيره ، وهو مخالف للتقيّة ؛ لصحّة الصلاة عندهم « 3 » وإن حرم اللبس ، من غير فرق بين ما تتمّ الصلاة فيه وغيره ، فعدل الإمام عليه السلام إلى بيان حرمة الصلاة المسلّمة عندهم وإن اقتضى ذلك الفساد عندنا دونهم ، بل في التعبير بنفي الحلّ دون نفي الصحّة إيماء إلى ذلك .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 2 : 104 ، وراجع ذكرى الشيعة 3 : 44 ، ولم نعثر على تصريح منه عاجلًا . نعم ، حكى عنهما في مفتاح الكرامة 5 : 503 ، وجواهر الكلام 8 : 206 . ( 2 ) لسان العرب 2 : 58 ، معجم تهذيب اللغة 1 : 780 ، مصابيح الظلام 6 : 310 . ( 3 ) تقدّم في ص 310 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 319 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )