شرح
وما دلّ على أنّه لا بأس أن تحمل المرأة صبيّها وهي تصلّي ، أو ترضعه وهي تتشهّد « 1 » .
وما دلّ على جواز أخذ سنّ الميّت وجعله مكان سنّه « 2 » .
وما ورد في القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهنّ يصلنه بشعورهنّ ؛ من أنّه لا بأس به على المرأة بما تزيّنت به لزوجها « 3 » .
وفي خبر آخر : يكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها « 4 » .
وفي ثالث : إن كان صوفاً فلا بأس ، وإن كان شعراً فلا خير فيه من الواصلة والموصولة « 5 » .
والعمدة في الروايات ما رواه الشيخ قدس سره بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الريان ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه ؟ فوقّع : يجوز « 6 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 330 ح 1355 ، وعنه وسائل الشيعة 7 : 280 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ب 24 ح 1 .
( 2 ) مكارم الأخلاق 1 : 214 ح 636 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 417 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 31 ح 4 .
( 3 ) الكافي 5 : 119 و 520 ح 3 و 4 ، المحاسن 1 : 204 ح 354 ، تهذيب الأحكام 6 : 360 ح 1032 ، وعنها وسائل الشيعة 20 : 188 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب 101 ح 2 .
( 4 ) الكافي 5 : 520 ح 3 ، وعنه وسائل الشيعة 20 : 187 ، كتابالنكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب 101 ح 1 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 6 : 361 ح 1036 ، وعنه وسائل الشيعة 17 : 132 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 19 ح 5 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 2 : 367 ح 1526 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 382 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 18 ح 2 .