شرح
الشرطيّة بحيث كان هناك اعتباران وجعلان من الشارع ؛ للزوم اللغويّة وعدم الفائدة في أحد الاعتبارين ، مع أنّه على تقدير تسليم إمكان الاجتماع ودلالة الدليل على تحقّقه ، لا وجه للتفكيك بين الأمرين من جهة الانصراف .
فإنّه إذا كان المراد من الحيوان في ناحية غير المأكول هو ما عدا الإنسان ، يكون المراد من الحيوان في ناحية المأكول أيضاً ذلك ؛ بمعنى أنّ الإنسان خارج عن المقسم رأساً ، فعلى تقدير اشتراط المأكوليّة أيضاً لا مانع من الصلاة في أجزاء الإنسان ، إلّاأن يكون مراده اشتراط المأكوليّة مطلقاً ، لا في خصوص ما إذا كان من أجزاء الحيوان ، ويدفعه حينئذٍ الضرورة على خلافه ؛ لجواز الصلاة في مثل القطن على ما عرفت « 1 » .
وكيف كان ، فالظاهر جواز الصلاة في هذه الصورة أيضاً « 2 » .
هامش
( 1 ) في ص 95 - 97 .
( 2 ) هذا تمام الكلام في هذا الجزء ، وكان الفراغ عنه في اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الثاني من شهور سنة 1398 من الهجرة النبويّة على هاجرها آلاف الثناء والتحيّة ، ونسأل من اللَّه التوفيق لإتمام باقي الأجزاء ؛ فإنّه وليّ التوفيق .
قم - الحوزة العلميّة
محمّد الفاضل اللنكراني عفي عنه