تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
شرح
الشرطيّة بحيث كان هناك اعتباران وجعلان من الشارع ؛ للزوم اللغويّة وعدم الفائدة في أحد الاعتبارين ، مع أنّه على تقدير تسليم إمكان الاجتماع ودلالة الدليل على تحقّقه ، لا وجه للتفكيك بين الأمرين من جهة الانصراف . فإنّه إذا كان المراد من الحيوان في ناحية غير المأكول هو ما عدا الإنسان ، يكون المراد من الحيوان في ناحية المأكول أيضاً ذلك ؛ بمعنى أنّ الإنسان خارج عن المقسم رأساً ، فعلى تقدير اشتراط المأكوليّة أيضاً لا مانع من الصلاة في أجزاء الإنسان ، إلّاأن يكون مراده اشتراط المأكوليّة مطلقاً ، لا في خصوص ما إذا كان من أجزاء الحيوان ، ويدفعه حينئذٍ الضرورة على خلافه ؛ لجواز الصلاة في مثل القطن على ما عرفت « 1 » . وكيف كان ، فالظاهر جواز الصلاة في هذه الصورة أيضاً « 2 » .
هامش
( 1 ) في ص 95 - 97 . ( 2 ) هذا تمام الكلام في هذا الجزء ، وكان الفراغ عنه في اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الثاني من شهور سنة 1398 من الهجرة النبويّة على هاجرها آلاف الثناء والتحيّة ، ونسأل من اللَّه التوفيق لإتمام باقي الأجزاء ؛ فإنّه وليّ التوفيق . قم - الحوزة العلميّة محمّد الفاضل اللنكراني عفي عنه
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 195 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )