تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
شرح
والنساء فيه وإن كان خالصاً « 1 » ، مع أنّه هو الإبريسم الذي يكون جزءاً من حيوانه . ومن المعلوم أنّه لا فرق في المقام بين الرجل والمرأة ، كما أنّه لا فرق فيه بين الخالص والممتزج ، وقد ورد في بعض الأمور المذكورة النصّ أيضاً . ففي صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟ قال : لا ، وإن كثر إلخ « 2 » . وفي صحيحة علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله عن الصلاة في القرمز ، وأنّ أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه ، فكتب : لا بأس به ، مطلق والحمد للَّه . وقال الصدوق بعد نقل الرواية : وذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض ، والذي نهي عنه ما كان من إبريسم محض « 3 » . وبالجملة : فالالتزام بأنّ الجواز في مثل الأمور المذكورة إنّما هو لقيام الدليل على خلاف القاعدة في غاية الإشكال ، فالإنصاف عدم كون الحكم ثابتاً بنحو الإطلاق من الأوّل ، وأنّ الحكم يختصّ بذوات اللحم من غير المأكول . الخامس : لا إشكال في جواز الصلاة مع الفضلات الطاهرة من الإنسان فيما إذا كان لنفس المصلّي ، كشعره المنفصل عنه ، وظفره وسنّه ولعابه كذلك ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 379 - 380 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 16 . ( 2 ) الكافي 3 : 59 ح 8 ، تهذيب الأحكام 1 : 259 ح 753 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 431 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 20 ح 7 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 363 ح 1502 ، الفقيه 1 : 171 ح 806 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 375 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 13 ح 7 ، وص 435 ب 44 ح 1 .