تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
عدم الأداء ولو من مال آخر - من قبيل ما تعلّق الغصب بعينه ؛ لعدم اختصاص غصب العين بغير صورة الإشاعة وجريانه فيها ، فيكون المالك بالإضافة إلى مقدارهما غاصباً للعين . وأمّا لو قلنا بأنّ تعلّقهما به إنّما هو على سبيل الحقّ ، وأنّهما حقّان ماليّان افترضهما اللَّه على من يجبان عليه ، فيكون الغصب المتحقّق في المقام حينئذٍ من قبيل ما يكون المغصوب متعلّقاً لحقّ الغير ، كما في المرهون ، وعلى كلا التقديرين تكون الصلاة فيه باطلة . أمّا على التقدير الأوّل : فواضح . وأمّا على التقدير الثاني : فلكون الحقّ مستتبعاً لحرمة التصرّف مطلقاً ، كما في حقّ الرهانة .