تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
لعدم تنجّز النهي ، وفعليّة الحرمة مع هذا الجهل بمقتضى حديث « الرفع » وشبهه ، فلا مانع من وقوع العمل عبادة مقرّبة ؛ لما عرفت « 1 » من أنّه مع عدم فعليّة النهي يؤثّر ملاك الأمر في مقتضاه . وهذا بخلاف ما إذا كان مقصّراً ؛ فإنّ جهله عن تقصير لا يمنع عن الفعليّة ، ولا يقدح في تأثير ملاك النهي في الحرمة ، فالمبغوضيّة والمبعّديّة متحقّقة ، وهي تمنع عن صلاحيّة المقرّبيّة ، بل عن تمشيّ قصد القربة من المكلّف . وأمّا الجاهل بالحكم الوضعي ؛ أعني بطلان الصلاة في الثوب المغصوب ، فالمصرّح به في جملة من الفتاوي « 2 » هو البطلان ، وهو الظاهر ؛ لأنّه مع تنجّز الحرمة بالعلم بها وثبوت المبغوضيّة والمبعّديّة ، لا يبقى مجال لصحّة العبادة ، والجهل بالمانعيّة لا يصحّح العبادة وإن كان حديث « الرفع » « 3 » لا يختصّ جريانه بالأحكام التكليفيّة ، بل يجري في مثل الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة من الأحكام الوضعيّة ، إلّاأنّه لا يشمل المقام ؛ لظهور أنّ المانعيّة في المقام إنّما هي من الأحكام العقليّة ، ولا تكون شرعيّة . وحديث « الرفع » يجري بالإضافة إلى الموانع الشرعيّة فقط ، ومنه يظهر
هامش
( 1 ) في ص 127 . ( 2 ) منتهى المطلب 4 : 230 ، تذكرة الفقهاء 2 : 477 ، ذكرى الشيعة 3 : 49 ، الدروس الشرعيّة 1 : 151 ، جامع المقاصد 2 : 87 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2 : 548 ، المقاصد العليّة : 172 ، مجمع الفائدة والبرهان 2 : 80 ، جواهر الكلام 8 : 248 . ( 3 ) تقدّم في ج 1 : 406 ، وهنا في ص 128 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 131 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )