تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا عدم تماميّة هذا الوجه أيضاً . الخامس : الإجماع الذي ادّعاه جمع من الأصحاب « 1 » . والجواب : أنّ الإجماع في مثل هذه المسألة لا حجّية فيه ، كما ذكرناه في صدر المسألة ، ويؤيّد عدم ثبوت الإجماع التفصيل الذي استقربه في المعتبر ، وقوّاه جمع من المحقّقين المتأخّرين عنه ، وسيأتي البحث عنه « 2 » ؛ فإنّه مع ثبوت الإجماع لا يبقى للتفصيل سبيل أصلًا . السادس : بعض الروايات : مثل ما رواه الصدوق قال : قال الصادق عليه السلام : لو أنّ الناس أخذوا ما أمرهم اللَّه - عزّ وجلّ - به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم ، ولو أخذوا ما نهاهم اللَّه عنه فأنفقوه فيما أمرهم اللَّه به ما قبله منهم ، حتّى يأخذوه من حقّ ، وينفقوه في حقّ « 3 » . ورواه الكليني عن إسماعيل بن جابر ، عنه عليه السلام مسنداً « 4 » . وما رواه في تحف العقول عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيّته لكميل قال : يا كميل انظر فيما تصلّي ؟ وعلى ما تصلّي ؟ إن لم يكن من وجهه وحلّه فلا قبول . ورواه الطبري في محكيّ بشارة المصطفى مسنداً « 5 » . والجواب عن الرواية الأولى : أنّها وإن كانت معتبرة من حيث السند ، إلّا
هامش
( 1 ) في ص 115 . ( 2 ) في الصفحة الآتية . ( 3 ) الفقيه 2 : 31 ح 121 ، الكافي 4 : 32 ح 4 ، وعنهما وسائل الشيعة 5 : 119 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ب 2 ح 1 . ( 4 ) الفقيه 2 : 31 ح 121 ، الكافي 4 : 32 ح 4 ، وعنهما وسائل الشيعة 5 : 119 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ب 2 ح 1 . ( 5 ) تحف العقول : 174 ، بشارة المصطفى : 57 ح 43 ، وعنهما وسائل الشيعة 5 : 119 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ب 2 ح 2 .