شرح
صغريات مسألة الاجتماع ؛ ضرورة أنّ الحركة الصلاتيّة الواجبة قائمة بالبدن ، والحركة الغصبيّة المحرّمة قائمة بالمغصوب ، فيكون إحداهما غير الأخرى في الخارج .
ضرورة أنّ تباين المغصوب وبدن المكلّف يستلزم تباين الحركة القائمة بأحدهما ، والحركة القائمة بالآخر ، فيمتنع أن تكون الحركة الصلاتيّة عين التصرّف في المغصوب في الخارج ، كي يكون المقام من صغريات مسألة الاجتماع . نعم ، حركة البدن الصلاتيّة علّة لحركة المغصوب والتصرّف فيه ، نظير حركة اليد التي هي علّة لحركة المفتاح ، فإذا قلنا بأنّ علّة الحرام حرام ، تكون الحركة الصلاتيّة محرّمة بالتحريم الغيري - إلى أن قال : - فهذا هو العمدة في البناء على بطلان الصلاة في الثوب المغصوب « 1 » .
أقول : الظاهر أنّ تغاير الإضافة في باب الحركة لا توجب تعدّد الحركة ؛ فإنّ قيام إحدى الحركتين بالمغصوب ، والأخرى بالبدن إنّما يوجب التغاير بحسب العنوان . وأمّا بحسب الوجود الخارجي ، فهما واحد من الجهة الراجعة إلى فعل المكلّف ، وما يوجد منه في الخارج ؛ ضرورة أنّ ما هو الصادر منه في الخارج إنّما هي حركة واحدة لها إضافة إلى البدن ، وإضافة إلى الثوب .
وأمّا وصف المتحرّكيّة ، فلا خفاء في تعدّده ؛ لأنّه تابع للموصوف ، ولكنّه ليس بحرام ، بل الحرام فعل المكلّف وما يصدر منه في الخارج ، وهو ليس بمتعدّد ولو بتعدّد العليّة والمعلوليّة ، فتدبّر . وتبعيّة الثوب للبدن مقتضاها حصول وصف التحرّك له تبعاً للبدن ، لا كون عمل المكلّف متعدّداً .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 5 : 281 .