شرح
في حديث قال : إنّ الصلاة قائماً أفضل من الصلاة قاعداً « 1 » .
ومنها : ما رواه أيضاً بإسناده عن حمّاد بن عثمان أنّه قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : قد اشتدّ عليّ القيام في الصلاة ، فقال : إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس ، فإذا بقي من السورة آيتان فقم وأتمّ ما بقي واركع واسجد ، فذاك صلاة القائم « 2 » .
ومنها : رواية أخرى لحمّاد بن عثمان ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلّي وهو جالس ؟ فقال : إذا أردت أن تصلّي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وأنت جالس ، فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمّها واركع ، فتلك تحسب لك بصلاة القائم « 3 » .
وأمّا ما يدلّ على عدّ كلّ ركعتين بركعة ، فرواية محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل يكسل أو يضعف فيصلّي التطوّع جالساً ؟
قال : يضعف ركعتين بركعة « 4 » .
ورواية علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه قال : سألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلّي ؟ قال : يصلّي النافلة وهو جالس ، ويحسب كلّ
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 342 ح 1513 ، علل الشرائع : 269 ب 182 قطعة من ح 9 ، عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 15 قطعة من ح 1 ، وعنها وسائل الشيعة 5 : 492 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ب 4 ح 3 ، وج 7 : 496 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف ب 7 قطعة من ح 11 .
( 2 ) الفقيه 1 : 238 ح 1046 ، تهذيب الأحكام 2 : 295 ح 1188 ، وعنهما وسائل الشيعة 5 : 498 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ب 9 ح 2 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 170 ح 676 ، وعنه وسائل الشيعة 5 : 498 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ب 9 ح 3 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 2 : 166 ح 655 ، الاستبصار 1 : 293 ح 1080 ، وعنهما وسائل الشيعة 5 : 493 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ب 5 ح 3 .