[
جواز إتيان النوافل جالساً
] جواز إتيان النوافل جالساً
مسألة 3 : يجوز إتيان النوافل الرواتب وغيرها جالساً حتى في حال الاختيار ، لكنّ الأولى حينئذٍ عدّ كلّ ركعتين بركعة حتى في الوتر ، فيأتي بها مرّتين كلّ مرّة ركعة 1 .
شرح
1 - أمّا جواز الإتيان بالنوافل مطلقاً جالساً في حال الاختيار ، فهو المشهور « 1 » شهرة عظيمة ، بل عن جمع من الكتب دعوى الإجماع عليه « 2 » ، وخالف في ذلك الحلّي صاحب السرائر « 3 » ، فمنع من ذلك إلّافي الوتيرة وعلى الراحلة ، مدّعياً خروجهما بالإجماع ، للأصل ، مع شذوذ الرواية المجوّزة ، لكن عن الذكرى « 4 » : دعوى الشذوذ هنا مع الاشتهار بيننا عجيبة .
وكيف كان ، فيدلّ على المشهور روايات كثيرة :
منها : ما رواه الصدوق بإسناده عن سهل بن اليسع أنّه سأل أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن الرجل يصلّي النافلة قاعداً وليست به علّة في سفر أو حضر ؟
فقال : لا بأس به « 5 » .
ومنها : ما رواه أيضاً بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 6 : 62 ، جواهر الكلام 12 : 375 .
( 2 ) المعتبر 2 : 23 ، منتهى المطلب 4 : 32 ، تذكرة الفقهاء 2 : 295 مسألة 21 وج 3 : 99 مسألة 198 ، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1 : 433 ، إيضاح الفوائد 1 : 100 ، ذكرى الشيعة 2 : 306 ، البيان : 152 ، مدارك الأحكام 3 : 25 ، مفاتيح الشرائع 1 : 123 مفتاح 142 ، مصابيح الظلام 7 : 109 ، مفتاح الكرامة 6 : 602 - 603 .
( 3 ) السرائر 1 : 309 .
( 4 ) ذكرى الشيعة 2 : 307 - 308 .
( 5 ) الفقيه 1 : 238 ح 1047 ، تهذيب الأحكام 3 : 232 ح 601 ، وعنهما وسائل الشيعة 5 : 491 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ب 4 ح 2 .