[
وقت نافلة الظهرين
] وقت نافلة الظهرين
مسألة 4 : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ؛ أي سبعي الشاخص ، والعصر إلى الذراعين ؛ أي أربعة أسباعه ، فإذا وصل إلى هذا الحدّ يقدّم الفريضة 1 .
شرح
1 - في وقت نافلة الظهرين ثلاثة أقوال :
الأوّل : ما هو الأشهر بل المشهور « 1 » ، وهو امتداد وقت نافلة الظهر إلى الذراع والعصر إلى الذراعين ، ويظهر ذلك من المتن .
الثاني : ما عن جماعة من الأساطين ، كالشيخ في الخلاف « 2 » ، والفاضلين في المعتبر والتبصرة « 3 » ، والمحقّق والشهيد الثانيين في جامع المقاصد والروضة ، من الامتداد إلى المثل والمثلين « 4 » .
الثالث : ما قوّاه صاحب العروة من الامتداد إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين ، وأنّ الأولى بعد الذراع تقديم الظهر ، وبعد الذراعين تقديم العصر والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين ، فالحدّان الأوّلان - الذراع والذراعان - للأفضليّة « 5 » ، وقد قوّاه في المستند حاكياً له عن والده ، بل عن الحلبي وظاهر
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 62 ، حاشية إرشاد الأذهان ، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 9 : 60 - 61 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2 : 488 ، الروضة البهيّة 1 : 181 ، كفاية الفقه ، المشتهر ب « كفاية الأحكام » 1 : 77 ، مفتاح الكرامة 5 : 106 ، رياض المسائل 3 : 45 - 46 ، جواهر الكلام 7 : 277 - 279 .
( 2 ) الخلاف 1 : 257 - 261 مسألة 4 و 5 .
( 3 ) المعتبر 2 : 48 ، تبصرة المتعلّمين : 38 .
( 4 ) جامع المقاصد 2 : 20 ، الروضة البهيّة 1 : 181 .
( 5 ) العروة الوثقى 1 : 372 مسألة 1191 .