شرح
مذهب الشهيد ، ولا تنطبق على مرام المشهور إلّاعلى تقدير كون المراد بالامتداد هي المزاحمة ، بضميمة تقييد إطلاقها بصحيحة علي بن يقطين المتقدّمة ، الدالّة على عدم جواز المزاحمة بعد طلوع الحمرة المشرقيّة .
الثالثة : مرسلة إسحاق بن عمّار المتقدّمة « 1 » ، الحاكية لقوله عليه السلام : صلِّ الركعتين ما بينك ، وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك ، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر .
بناءً على أن يكون المراد بكون الضوء حذاء الرأس هو الفجر الكاذب ، كما عرفت « 2 » .
ولكنّ الظاهر عدم جواز الالتزام بالرواية ؛ لأنّه - مضافاً إلى ظهورها حينئذٍ في جواز الابتداء بالفريضة بعد طلوع الفجر الكاذب - يكون مقتضاها أنّ طلوع الفجر الكاذب آخر وقت الركعتين ، فتدبّر .
وعليه : فلابدّ من الحمل على أنّ المراد بذلك هو تنوّر السماء وضوء العالم كلّه وإن كان يبعّده تقييده بكونه حذاء رأسك .
الرابعة : رواية سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الركعتين قبل الفجر ؟ قال : تركعهما حين تنزل ( تترك ) « 3 » الغداة ، إنّهما قبل الغداة « 4 » .
هامش
( 1 ) في ص 60 .
( 2 ) في ص 60 .
( 3 ) كذا في وسائل الشيعة 3 : 193 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 51 ح 2 ، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الربّاني ، ط مكتبة الإسلاميّة بطهران .
( 4 ) تهذيب الأحكام 2 : 133 ح 514 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 266 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 51 ح 2 .