شرح
لأنّ الغرض هو أن لا يفوت وقت فضيلة الفريضة ، وهو يتوقّف على بقاء المقدار المذكور ، فتدبّر .
وقت صلاة الليل
المسألة الرابعة : في وقت صلاة الليل ، والكلام فيه أيضاً يقع في مقامين :
المقام الأوّل : في وقتها من حيث المبدأ ، ونقول :
قد استقرّت الفتاوى « 1 » على أنّ أوّل وقتها هو انتصاف الليل ، وحكي عن بعض « 2 » أنّ مبدأ وقتها أوّل الليل ، وما يمكن أن يستدلّ ، أو استدلّ به على مرام المشهور « 3 » وجوه :
الأوّل : الإجماع « 4 » على أنّ أوّل وقتها هو الانتصاف ، وأنّه لا يجوز تقديمها عليه إلّافيما ورد النصّ على الجواز فيه .
وفيه : أنّ الإجماع في المسائل التي تشتمل على الأدلّة اللفظيّة لا أصالة له أصلًا ؛ لقوّة احتمال أن تكون تلك الأدلّة مستند المجمعين ، فلا اعتبار بالإجماع حينئذٍ .
الثاني : مرسلة الصدوق قال : قال أبو جعفر عليه السلام : وقت صلاة الليل ما بين
هامش
( 1 ) المراسم : 63 ، النهاية : 60 ، المهذّب 1 : 70 ، الوسيلة : 83 ، السرائر 1 : 195 و 202 ، مختلف الشيعة 2 : 336 مسألة 228 ، وفيه : أنّه المشهور ، تحرير الأحكام 1 : 179 ، الرقم 558 ، جامع المقاصد 2 : 21 ، الروضة البهيّة 1 : 184 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1 : 492 ، مفاتيح الشرائع 1 : 93 مفتاح 104 ، مفتاح الكرامة 5 : 115 - 116 ، جواهر الكلام 7 : 312 .
( 2 ) ذخيرة المعاد : 199 - 200 سطر 30 - 34 وص 201 - 202 ، سطر 15 - 42 ، وفي رياض المسائل 3 : 52 ، وجواهر الكلام 7 : 315 : « كما يتوهّم من الموثّقين » .
( 3 ) مصباحالفقيه 9 : 254 - 255 ، نهاية التقرير 1 : 182 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الصلاة 1 : 378 .
( 4 ) الخلاف 1 : 533 مسألة 272 ، المعتبر 2 : 54 ، تذكرة الفقهاء 2 : 318 مسألة 343 ، منتهى المطلب 4 : 97 ، مدارك الأحكام 3 : 76 ، ويلاحظ الرقم 1 .