تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
شرح
الكاذب ؛ لأنّه على شكل عموديّ وخطّ واقع بين الظلمة يوجب انشقاقها . ثالثتها : رواية إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الركعتين اللّتين قبل الفجر ؟ قال : قبل الفجر ومعه وبعده . قلت : فمتى أدعها حتّى أقضيها ؟ قال : قال : إذا قال المؤذِّن : قد قامت الصلاة « 1 » . بناءً على أن يكون الصادر هي كلمة « قبيل » كما في نقل الرواية في الكتب الفقهيّة « 2 » . وأمّا بناءً على كون الصادر هي كلمة « قبل » كما في الطبع الجديد من الوسائل « 3 » ، فلا دلالة لها على التحديد ، ولعلّ الترجيح مع النقل الأوّل لاشتمال السؤال على قبل الفجر ، ولو كان الصادر في مقام الجواب أيضاً كذلك لم يكن هناك حاجة إلى التكرار ، فتدبّر . هذا كلّه ، مع ما عرفت من ظهور كلمة « القبل » في روايات التخيير مطلقاً - الشاهدة للجمع - في القبل القريب ، فينطبق على الفجر الأوّل ؛ وإن كان كلمة « البعد » الواقعة فيها أيضاً ليس لها ظهور في البعد القريب بهذا المقدار ؛ لأنّ البعديّة في النافلة أوسع من القبليّة ، كما لا يخفى . المقام الثاني : في وقت نافلة الصبح من حيث الامتداد ، والمشهور هو امتداد وقتها إلى أن تطلع الحمرة المشرقيّة « 4 » ، وعن الشهيد قدس سره « 5 » الميل
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 340 ح 1408 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 269 ، كتاب الصلاة ، أبواب‌المواقيت ب 52 ح 5 . ( 2 ) جواهر الكلام 7 : 388 ، مصباح الفقيه 9 : 306 ، وكذا في التهذيب . ( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 195 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 52 ح 5 ، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الربّاني ، ط مكتبة الإسلاميّة بطهران . ( 4 ) جامع المقاصد 2 : 22 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2 : 493 ، مدارك الأحكام 3 : 86 ، كشف اللثام 3 : 62 ، الحدائق الناضرة 6 : 240 ، مفتاح الكرامة 5 : 120 ، جواهر الكلام 7 : 383 - 384 . ( 5 ) ذكرى الشيعة 2 : 379 .