تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
شرح
بمرّ الحقّ ، وأتوني شكاكاً فأفتيتهم بالتقيّة « 1 » . الثالثة : ما تدلّ على أنّ وقتها بعد طلوع الفجر : كصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : صلّهما بعدما يطلع الفجر « 2 » . وصحيحة يعقوب بن سالم البزّاز قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : صلّهما بعد الفجر ، واقرأ فيهما في الأولى « قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ » ، وفي الثانية « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » « 3 » . ومرسلة إسحاق بن عمّار ، عمّن أخبره ، عنه عليه السلام قال : صلِّ الركعتين ما بينك ، وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك ، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر « 4 » . بناءً على أن يكون المراد بكون الضوء حذاء الرأس هو الإسفار ، ولكنّه ممنوع ؛ فإنّ المراد من ذلك هو الفجر الكاذب ؛ لأنّه يطلع على شكل عموديّ لا أفقيّ ، كما في الفجر الصادق . الرابعة : ما تدلّ على التخيير في ركعتي الفجر بين الإتيان بهما قبل الفجر ، أو عنده ، أو بعده ؛ وهي روايات كثيرة جمعها في الوسائل في الباب الثاني
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 135 ح 526 ، الاستبصار 1 : 285 ح 1043 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 264 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 50 ح 2 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 134 ح 523 ، الاستبصار 1 : 284 ح 1040 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 267 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 51 ح 5 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 134 ح 521 ، الاستبصار 1 : 284 ح 1038 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 267 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 51 ح 6 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 2 : 134 ح 524 ، الاستبصار 1 : 284 ح 1041 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 267 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 51 ح 7 .