تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
وأمّا بالنظر إلى الروايات الواردة في الباب ، فكثير منها ظاهر في تعيّن الجلوس ، وأنّ الركعتين تعدّان بركعة . كخبري فضيل بن يسار المتقدّمين « 1 » . ورواية البزنطي المتقدّمة « 2 » أيضاً . ورواية الفضل بن شاذان كذلك « 3 » . ورواية الأعمش أيضاً كذلك « 4 » . ورواية أبي عبد اللَّه القزويني قال : قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام : لأيّ علّة تصلّى الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود ؟ فقال : لأنّ اللَّه فرض سبع عشرة ركعة ، فأضاف إليها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله مثليها ، فصارت إحدى وخمسين ركعة ، فتعدّان هاتان الركعتان من جلوس بركعة « 5 » . ورواية هشام المشرقي ، عن الرضا عليه السلام في حديث قال : إنّ أهل البصرة سألوني فقالوا : إنّ يونس يقول : من السنّة أن يصلّي الإنسان ركعتين وهو جالس بعد العتمة ؟ فقلت : صدق يونس « 6 » .
هامش
( 1 ) في ص 17 - 18 . ( 2 ) في ص 24 . ( 3 ) في ص 35 . ( 4 ) في ص 35 . ( 5 ) علل الشرائع : 330 ب 26 ح 1 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 96 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ب 29 ح 6 . ( 6 ) اختيار معرفة الرجال ، المعروف ب « رجال الكشّي » : 490 ، الرقم 934 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 97 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ب 29 ح 9 .