شرح
وأمّا بالنظر إلى الروايات الواردة في الباب ، فكثير منها ظاهر في تعيّن الجلوس ، وأنّ الركعتين تعدّان بركعة .
كخبري فضيل بن يسار المتقدّمين « 1 » .
ورواية البزنطي المتقدّمة « 2 » أيضاً .
ورواية الفضل بن شاذان كذلك « 3 » .
ورواية الأعمش أيضاً كذلك « 4 » .
ورواية أبي عبد اللَّه القزويني قال : قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام : لأيّ علّة تصلّى الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود ؟ فقال :
لأنّ اللَّه فرض سبع عشرة ركعة ، فأضاف إليها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله مثليها ، فصارت إحدى وخمسين ركعة ، فتعدّان هاتان الركعتان من جلوس بركعة « 5 » .
ورواية هشام المشرقي ، عن الرضا عليه السلام في حديث قال : إنّ أهل البصرة سألوني فقالوا : إنّ يونس يقول : من السنّة أن يصلّي الإنسان ركعتين وهو جالس بعد العتمة ؟ فقلت : صدق يونس « 6 » .
هامش
( 1 ) في ص 17 - 18 .
( 2 ) في ص 24 .
( 3 ) في ص 35 .
( 4 ) في ص 35 .
( 5 ) علل الشرائع : 330 ب 26 ح 1 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 96 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ب 29 ح 6 .
( 6 ) اختيار معرفة الرجال ، المعروف ب « رجال الكشّي » : 490 ، الرقم 934 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 97 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ب 29 ح 9 .