شرح
أربع ركعات وصلاتان نافلتان ، والتي يكون القيام فيها أفضل من الجلوس ركعتان غير ركعتي الوتيرة ، وهما اللّتان يقرأ فيهما مائة آية ، وهما غير الوتيرة المقيّدة بكونها عن جلوس ، والدليل على ذلك :
صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : لا تصلِّ أقلّ من أربع وأربعين ركعة . قال : ورأيته يصلّي بعد العتمة أربع ركعات « 1 » .
وموثّقة سليمان بن خالد المتقدّمة « 2 » ؛ فإنّها مصرّحة بأنّ الركعتين اللّتين يكون القيام فيهما أفضل غير النوافل اليوميّة ؛ أعني خمسين أو واحدة وخمسين ركعة ، وأنّ هاتين الركعتين لا تعدّان منها .
وصحيحة الحجّال قال : كان أبو عبد اللَّه عليه السلام يصلّي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسب بهما ، وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما ب « قل هو اللَّه أحد » ، و « قل يا أيّها الكافرون » ، فإن استيقظ من الليل صلّى صلاة الليل وأوتر .
وإن لم يستيقظ حتّى يطلع الفجر صلّى ركعتين ( ركعة خ ل ) ، فصارت شفعاً ( سبعاً خ ل ) ، واحتسب ( بالركعتين اللتين صلّاهما بعد العشاء وتراً « 3 » ، « 4 » .
أقول : أمّا صحيحة عبد اللَّه بن سنان ، فلا دلالة فيها على عنوان أربع
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 6 ح 9 ، الاستبصار 1 : 219 ح 775 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 60 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ب 14 ح 4 .
( 2 ) في ص 38 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 341 ح 1410 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 253 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 44 ح 15 .
( 4 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الصلاة 1 : 64 - 65 .