تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
شرح
قامة دخل وقت العصر ، فلم تزل في وقت العصر حتّى يصير الظلّ قامتين ، وذلك المساء ؟ قال : صدق « 1 » . وناقش فيها بضعف السند ؛ لعدم توثيق يزيد بن خليفة . ومنها : رواية محمد بن حكيم قال : سمعت العبد الصالح عليه السلام وهو يقول : إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس ، وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأوّل وقت العصر قامة ، وآخر وقتها قامتان . قلت : في الشتاء والصيف سواء ؟ قال : نعم « 2 » . وناقش فيها أيضاً بضعف السند ؛ لعدم توثيق محمد بن حكيم . ومنها : صحيحة أحمد بن عمر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن وقت الظهر والعصر فقال : وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظلّ قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين « 3 » . وناقش فيها من حيث الدلالة ؛ لعدم إمكان إرادة أنّ وقت الفضيلة أو الوقت الأوّل إنّما هو بعد القامة إلى قامة ونصف إلى قامتين ؛ لأنّه ممّا لا قائل به ، فلا مناص من أن تكون ناظرة إلى بيان منتهى وقت الفضيلة ، أو الوقت الأوّل ، وأنّه ينتهي إلى قامة ونصف من الزوال إلى قامتين حسب اختلافهما
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 275 ح 1 ، تهذيب الأحكام 2 : 20 ح 56 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 133 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 5 ح 6 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 251 ح 994 ، الاستبصار 1 : 256 ح 917 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 148 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 8 ح 29 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 19 ح 52 ، الاستبصار 1 : 247 ح 883 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 143 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 8 ح 9 .