تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
شرح
تكون الموثّقة من الروايات الشاذّة النادرة ، والمخالفة للسنّة القطعيّة والأخبار المشهورة الواضحة ، فلا مناص من طرحها ، مع أنّها موافقة للعامّة أيضاً ، فأوّل وقت الفضيلة هو القدم والقدمان في الظهر أو القدمان وأربعة أقدام في العصر حسب الاختلاف في الفضيلة « 1 » . أقول : قد عرفت « 2 » أنّ الطائفتين الأوليين لا دلالة لهما على مبدأ وقت الفضيلة ، وأنّ التحديد الواقع فيهما إنّما هو بلحاظ النافلة ومكانها ، فلا يتحقّق التعارض بينهما ، وبين الموثّقة حتّى تكون من الروايات الشاذّة النادرة ؛ لدلالتها على مبدأ وقت الفضيلة دونهما ، مع أنّ الضعف في جملة من روايات الطائفة الأخيرة مجبور بالشهرة واستناد المشهور ، مع أنّ أوّل المرجّحات على تقدير ثبوت التعارض هي الشهرة الفتوائيّة المطابقة مع الموثّقة . إذن فلا محيص عن الأخذ بها ، خصوصاً مع موافقتها للآيات « 3 » الآمرة بالاستباق إلى الخيرات والمسارعة إلى مغفرة من الربّ ؛ لوضوح أنّ الصلاة من أعظم الخيرات وأهمّ أسباب المغفرة ، ومع موافقتها للروايات الدالّة على أنّ أوّل الوقت أفضل « 4 » ، والأخبار الآمرة بالتعجيل في الإتيان بالنوافل ، والتخفيف ما استطاع المكلّف « 5 » . ويؤيّد عدم كون التحديد الواقع في الطائفتين الأوليين ناظراً إلى بيان مبدأ
هامش
( 1 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الصلاة 1 : 208 - 217 . ( 2 ) في ص 268 - 271 . ( 3 ) سورة البقرة 2 : 148 ، سورة آل عمران 3 : 133 . ( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 118 - 124 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 131 - 135 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 5 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 275 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )