تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شرح
والذراعين ، وذكر أنّ الأخبار في ذلك كثيرة ، ولا يبعد دعوى تواترها إجمالًا ، مضافاً إلى اشتمالها على جملة من الصحاح والأخبار المعتبرة : منها : صحيحة فضيل بن يسار ، وزرارة بن أعين ، وبكير بن أعين ، ومحمد بن مسلم ، وبريد بن معاوية العجلي ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام أنّهما قالا : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان . ورواه الشيخ عن الفضيل والجماعة المذكورين مثله ، وزاد : وهذا أوّل وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر « 1 » . ومنها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن وقت الظهر ؟ فقال : ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعاً ( ذراعان خ ل ) من وقت الظهر ، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس ، ثمّ قال : إنّ حائط مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان قامة ، وكان إذا مضى منه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى منه ذراعان صلّى العصر ، الحديث « 2 » . ومنها : صحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال : كان حائط مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قبل أن يظلّل قامة ، وكان إذا كان الفيء ذراعاً وهو قدر مربض عنز صلّى الظهر ، فإذا كان ضعف ذلك صلّى العصر « 3 » . ومنها : صحيحة إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله
هامش
( 1 ) تقدّمت في ص 135 . ( 2 ) تقدّمت في ص 98 . ( 3 ) الكافي 3 : 295 ح 1 ، تهذيب الأحكام 3 : 261 ح 738 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 142 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 8 ح 7 .