شرح
في الجارية عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال : قلت له : إنّ رجلًا من مواليك من صلحائهم شكا إليّ ما يلقى من النوم وقال : إنّي أريد القيام إلى الصلاة بالليل « 1 » فيغلبني النوم حتّى أصبح ، فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع ، والشهرين أصبر على ثقله ، فقال : قرّة عين واللَّه ، قرّة عين واللَّه ، ولم يرخّص له في الصلاة في أوّل الليل « 2 » ، وقال : القضاء بالنهار أفضل .
فإنّ الحكم بأفضليّة القضاء يدلّ على جواز التقديم ومشروعيّته مع خوف الفوات لأجل النوم ونحوه .
هامش
( 1 ) كذا في الكافي ، وفي التهذيب : للصلاة بالليل ، وفي الاستبصار : لصلاة الليل ، وفي الفقيه والوسائل : القيام بالليل .
( 2 ) كذا في كا ويبصا ، وفي الفقيه : ولم يرخّص في الوتر أوّل الليل ، وفي الوسائل : ولم يرخّص في النوافل أوّل الليل .