تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
ومنها : رواية ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لِمَ ؟ قال : لمكان الفريضة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعاً ، فإذا بلغت ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة « 1 » . والظاهر أنّها هي الرواية الأولى المتقدّمة ؛ لظهور السؤال في سبق ما يرتبط بالذراع والذراعين ، وليس إلّاتأخير الفريضة إليهما ، فالكلام فيها هو الكلام في الرواية المتقدّمة من دون فرق . ومنها : رواية إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟ قال : قلت : لِمَ ؟ قال : لمكان الفريضة ، لئلّا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه « 2 » . والظاهر أنّها هي الرواية الأخرى التي جعلها في الوسائل رواية مستقلّة ، ونقلها في موضع آخر ؛ وهي : ما رواه إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إذا كان الفيء في الجدار ذراعاً صلّى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلّى العصر . قلت : الجدران تختلف ، منها قصير ومنها طويل ؟ قال : إنّ جدار مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان يومئذ قامة ، وإنّما جعل الذراع والذراعان لئلّا يكون
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 245 ح 974 ، الاستبصار 1 : 249 ح 893 ، علل الشرائع : 349 ح 2 ، الكافي 3 : 288 ح 1 ، وعنها وسائل الشيعة 4 : 146 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 8 ح 20 ، وص 230 ب 37 ح 1 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 245 ح 975 ، الاستبصار 1 : 249 ح 897 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 146 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 8 ح 21 .