شرح
الأعمّ من الملتفت والناسىء ، وكيف كان ، فدلالته على حكم هذا الفرع ممّا لا إشكال فيه .
ومنها : مصححّة إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال في الدم يكون في الثوب :
إن كان أقلّ من قدر الدرهم ، فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم ، وكان رآه فلم يغسله حتّى صلّى ، فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتّى صلّى ، فلا يعيد الصلاة « 1 » .
وتقريب الدلالة : ما ذكرناه في دلالة الحسنة .
ومنها : رواية ابن مسكان قال : بعثت بمسألة إلى أبي عبداللَّه عليه السلام مع إبراهيم ابن ميمون ، قلت : سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله ، فيصلّي ويذكر بعد ذلك أنّه لم يغسلها ؟ قال : يغسلها ويعيد صلاته « 2 » .
ومنها : موثّقة سماعة قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتّى يصلّي ؟ قال : يعيد صلاته كي يهتمّ بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبةً لنسيانه ، قلت : فكيف يصنع من لم يعلم ؟ أيعيد حين يرفعه ؟
قال : لا ولكن يستأنف « 3 » .
ومنها : حسنة محمّد بن مسلم أو صحيحته ، المشتملة على قوله عليه السلام : وإذا
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 255 ح 739 ، الاستبصار 1 : 175 ح 610 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 430 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 20 ح 2 .
( 2 ) الكافي 3 : 406 ح 10 ، تهذيب الأحكام 2 : 359 ح 1486 ، الاستبصار 1 : 181 ح 633 ، وعنها وسائل الشيعة 3 : 429 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 19 ح 3 ، وص 480 ب 42 ح 4 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 254 ح 738 ، الاستبصار 1 : 182 ح 638 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 480 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 42 ج 5 .