تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح
صلّى فيه ولم يغسله ، فعليه أن يُعيد ما صلّى ، الحديث « 1 » . ورواية عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد « 2 » . وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه « 3 » ، فلا مجال للإشكال في هذا الفرع ، كما أنّ تعميم الحكم بالإعادة لما بعد الوقت يدلّ عليه - مضافاً إلى إطلاق حسنة ابن سنان ، الدالّة على وجوب الإعادة - كون ذلك مقتضى بطلان الصلاة الفاقدة للشرط على ما هو المفروض . ولا مجال للتمسّك بحديث لا تعاد « 4 » ، كما سيأتي « 5 » ، مضافاً إلى اقتضائه عدم وجوب الإعادة في الوقت أيضاً . الفرع الثاني : الصلاة في النجاسة نسياناً ، والمسألة من جهة وجوب الإعادة مطلقاً وعدمه كذلك ، والتفصيل بين الوقت وخارجه محلّ خلاف بين الأصحاب ، فالأشهر بل المشهور هو القول الأوّل « 6 » ، وعن الشيخ في الاستبصار والعلّامة
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 359 ح 1488 ، الاستبصار 1 : 182 ح 636 ، الكافي 3 : 406 ح 9 ، وعنها وسائل الشيعة 3 : 475 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 40 ح 3 . ( 2 ) الكافي 3 : 404 ح 2 ، وص 406 ح 11 ، تهذيب الأحكام 2 : 359 ح 1487 ، الاستبصار 1 : 180 ح 630 ، وعنها وسائل الشيعة 3 : 475 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 40 ح 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 474 - 477 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 40 . ( 4 ) تقدّم في ص 10 . ( 5 ) في ص 83 . ( 6 ) المعتبر 1 : 441 - 442 ، المختصر النافع : 65 ، ذكرى الشيعة 1 : 140 ، كشف الالتباس 1 : 457 - 458 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1 : 450 و 451 ، ذخيرة المعاد : 168 س 8 ، مصابيح الظلام 6 : 175 ، ونقله عن الدلائل في مفتاح الكرامة 1 : 523 ، الحدائق الناضرة 5 : 418 ، مصباح الفقيه 8 : 227 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 537 - 538 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 3 : 340 ، وهو خيرة جملة كثيرة من الفقهاء العظام ، من أرادها فليراجع مفتاح الكرامة 1 : 521 - 523 .