تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم ، فضيّعت غَسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة ، فأعد ما صلّيت فيه « 1 » . ومنها : غير ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة في نسيان الاستنجاء الدالّة على وجوب إعادة الصلاة معه « 2 » . وأمّا الطائفة الثانية ، فكثيرة أيضاً : منها : صحيحة العلاء ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجّسه فينسى أن يغسله فيصلّي فيه ، ثمّ يذكر أنّه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة ؟ قال : لا يعيد ، قد مضت الصلاة وكتبت له « 3 » . ومنها : رواية هشام بن سالم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يتوضّأ وينسى أن يغسل ذَكَرَه قد بال ، فقال : يغسل ذَكره ولا يُعيد الصلاة « 4 » . ومنها : ما رواه عمّار بن موسى قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : لو أنّ رجلًا نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلّي ، لم يعد الصلاة « 5 » . وأمّا الرواية المفصِّلة ، فهي رواية علي بن مهزيار قال : كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره : أنّه بال في ظلمة اللّيل وأنّه أصاب كفّه برد نقطة من البول
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 59 ح 3 ، تهذيب الأحكام 1 : 254 ح 736 ، الاستبصار 1 : 175 ح 609 ، الفقيه 1 : 161 ح 758 ، وعنها وسائل الشيعة 3 : 431 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 20 ح 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 294 - 296 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ب 18 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 423 ح 1345 ، وج 2 : 360 ح 1492 ، الاستبصار 1 : 183 ح 642 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 480 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 42 ح 3 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 48 ح 140 ، الاستبصار 1 : 54 ح 157 ، وعنهما وسائل الشيعة 1 : 318 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ب 10 ح 2 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 49 ح 143 ، وج 2 : 201 ح 789 ، الاستبصار 1 : 55 ح 159 ، وعنهما وسائل الشيعة 1 : 318 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ب 10 ح 3 .