تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١

القول في الأواني

مسألة 1 : أواني الكفّار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة السارية ، وكذا كلّ ما في أيديهم من اللباس والفرش وغير ذلك . نعم ، ما كان في أيديهم من الجلود محكومة بالنجاسة لو علم كونها من الحيوان الذي له نفس سائلة ، ولم يعلم تذكيته ، ولم يعلم سبق يد مسلم عليها . وكذا الكلام في اللحوم والشحوم التي في أيديهم ، بل في سوقهم ؛ فإنّها محكومة بالنجاسة مع الشروط المزبورة 1 .
شرح
1 - أمّا الحكم بالطهارة في الأواني في الصورة المفروضة ، ففيما إذا كان أصل تنجّسها مشكوكاً ، يكون مستنداً إلى الاستصحاب الذي يدلّ على حجّيته - مضافاً إلى الروايات الكثيرة - الرواية الخاصّة الواردة في نظير المسألة . وهي صحيحة ابن سنان قال : سأل أبي أبا عبداللَّه عليه السلام وأنا حاضر : إنّي أعير الذمّي ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، فيردّه عليّ ، فأغسله قبل أن اصلّي فيه ؟ فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : صلّ فيه ، ولا تغسله من أجل