شرح
وعليّ بن محمّد « 1 » القاساني الضعيف .
بل المدرك أنّه لا دليل على نجاسة ولد الكافر غير الإجماع ، وعدم القول بالفصل بين المميّز المظهر للكفر وغيره ، ولا إجماع على نجاسة ولد الكافر إذا أسلم أحد أبويه أو جدّه مثلًا ، فدليل النجاسة قاصر الشمول عن المقام رأساً « 2 » .
ويؤيّد هذا القول أنّه لو لم يكن دليل النجاسة قاصراً ، وكان مقتضاه ثبوتها في المقام أيضاً ، أمكن أن يقال بعدم ثبوت التنافي بينه ، وبين رواية حفص ؛ لعدم صراحتها في الطهارة ، غايته كون إسلام الكافر إسلاماً لولده الصغار من جهة الحرّية ، وعدم كونه فيئاً للمسلمين ، لا من جهة الطهارة أيضاً ، فتدبّر .
لكن الأمر سهل بعد ما عرفت من عدم الخلاف ، بل عن الجواهر كون الحكم بنحو العموم مفروغاً عنه « 3 » .
ومنها : تبعيّة الطفل للسابي المسلم إذا لم يكن معه أحد آبائه في خصوص الطهارة ، كما هو المشهور « 4 » ، بل نسب إلى ظاهر الأصحاب « 5 » .
وعن الإسكافي والشيخ والقاضي والشهيد : تبعيّته له في الإسلام « 6 » .
هامش
( 1 ) معجم رجال الحديث 14 : 43 - 44 ، الرقم 9532 .
( 2 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 4 : 211 - 212 .
( 3 ) جواهر الكلام 22 : 234 - 235 و 248 - 249 ، كما حكى عنه في مستمسك العروة 2 : 126 .
( 4 ) مصباح الفقيه 7 : 263 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 4 : 212 ، وهو خيرة إيضاح الفوائد 1 : 363 - 364 ، وحاشية شرائع الإسلام ، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 11 : 79 ، ومدارك الأحكام 2 : 298 .
( 5 ) مصابيح الظلام 4 : 521 .
( 6 ) حكى عن الإسكافي في مختلف الشيعة 4 : 434 مسألة 49 ، المبسوط 2 : 23 ، وج 3 : 342 ، المهذّب 1 : 318 ، الدروس الشرعيّة 2 : 39 ، وهو خيرة قواعد الأحكام 1 : 490 ، وكشف الغطاء 2 : 390 .