شرح
وأورد عليه بأنّ هذا المقدار لا يكفي في رفع اليد عن استصحاب النجاسة إلّا أن يكون المراد معهوديّة العدم « 1 » .
والعمدة هو الوجه الأوّل ، الراجع إلى قصور دليل النجاسة عن الاقتضاء لنجاسة هذه الأشياء بعد زوال الكفر والاتّصاف بالإسلام ، ولا مجال لاستصحاب النجاسة أصلًا ، فمقتضى قاعدة الطهارة ثبوتها لها .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 2 : 116 .