شرح
في تطهيره إلى العصر ، ولم يعهد العصر فيهما .
وربما يستدلّ لذلك بالإطلاق المقامي ؛ نظراً إلى أنّ سكوت النصوص عن التعرّض لتطهيرها أمارة على طهارتها ، ولا سيّما الثوب والخرقة ، فقد تضمّنت النصوص ذكرهما ، وأغفلت حكم تطهيرهما « 1 » . ولكن الشيخ الأعظم قدس سره تنظّر - فيما حكي عنه - فيما عدا اليد من الآلات « 2 » ، وهو الوجه في احتياط المتن فيه .
نعم ، في ثياب الغاسل وباقي بدنه غير اليد حيث لم تجرِ العادة على إصابة الماء لهما حال التغسيل ، الظاهر أنّه لا يحكم فيهما بالطهارة ؛ لعدم الدليل عليه .
وكيف كان ، فالعمدة في هذا المورد هو ملاحظة السيرة العمليّة من المتشرّعة ، فحيث تحقّقت على عدم التطهير يحكم فيه بالطهارة التبعيّة ، ومع عدم تحقّقها يكون مقتضى الدليل النجاسة .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 2 : 128 .
( 2 ) راجع كتاب الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 222 - 223 ، وحكى عنه في مستمسك العروة الوثقى 2 : 128 .