تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
ثالثها : الشمس ؛ فإنّها تطهّر الأرض ، وكلّ ما لا ينقل من الأبنية ، وما اتصلّ بها من الأخشاب ، والأبواب والأعتاب والأوتاد ، المحتاج إليها في البناء ، المستدخلة فيه - لا مطلق ما في الجدار على الأحوط - والأشجار والنبات والثمار والخضروات وإن حان قطفها « 1 » ( 1 ) ، وغير ذلك حتّى الأواني المثبتة ، وكذا السفينة ، ولكن لا تخلو الأشجار وما بعدها من الإشكال وإن لا تخلو من قوّة ، ولا يترك الاحتياط في الطرّادة ، وكذا العربة ونحوها . والأقوى تطهيرها للحصر والبواري 1 .
شرح
1 - يقع الكلام في هذه القطعة من المتن في مقامات : مطهّرية الشمس المقام الأوّل : في أصل مطهّرية الشمس في الجملة ، والمشهور بين الأصحاب « 2 » - رضوان اللَّه تعالى عليهم أجمعين - هي : كونها مطهّرة في الجملة كالماء ، وعن المفيد وجماعة من القدماء والمتأخّرين القول بالعفو « 3 » ، وأنّ جواز التيمّم والسجود على ما جفّفته الشمس من المواضع المتنجّسة لا يكون مستنداً إلى طهارتها ، بل الشمس قد أثّرت في العفو مع بقاء تلك المواضع على النجاسة ، وقد استدلّ للمشهور بجملة من الأخبار المستفيضة :
هامش
( 1 ) كذا في تحرير الوسيلة ، ولكن في المخطوط بخطّ الشارح قدس سره « قطعها » . ( 2 ) كشف الالتباس 1 : 421 ، مفاتيح الشرائع 1 : 79 مفتاح : 91 ، مصابيح الظلام 5 : 211 ، كتاب طهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 285 و 289 ، مصباح الفقيه 8 : 264 و 275 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 4 : 124 و 132 ، فقه الشيعة 5 : 243 ، وحكاه في مستند الشيعة 1 : 320 عن اللوامع . وفي بحار الأنوار 80 : 151 ، وذخيرة المعاد : 170 س 1 ، وكفاية الفقه ، المشتهر ب « كفاية الأحكام » 1 : 68 ، والحدائق الناضرة 5 : 436 ، ومستمسك العروة الوثقى 2 : 78 ، أنّه المشهور بين التأخّرين ، وفي مختلف الشيعة 1 : 323 مسألة 239 ، والمهذّب البارع 1 : 252 ، أنّه مذهب أكثر علمائنا . ( 3 ) النهاية : 53 ، الوسيلة 79 - 80 ، المعتبر 1 : 446 ، الوافي 6 : 231 - 234 ، مفاتيح الشرائع 1 : 79 - 80 مفتاح 91 ، ولم نعثر عليه في كتب المفيد عاجلًا . نعم ، نقله عنه في مصباح الفقيه 8 : 264 ، وحكاه عن الراوندي في المعتبر وغيره .