شرح
بالخشب « 1 » ، ولكن مقتضى التعليل الوارد في جملة من الأخبار المتقدّمة « 2 » - وهو قوله عليه السلام : « الأرض يطهّر بعضها بعضاً » - هو اختصاص الحكم بخصوص عنوان الأرض ، سيّما مع ملاحظة عدم إمكان الالتزام بعموم « الشيء الجافّ » في رواية المعلّى .
وعليه : فيشكل الأمر في هذه الأزمنة التي تكون أكثر الأراضي التي يمرّ الناس عليها مطليّة بالقير .
وممّا ذكرنا يظهر أنّه لا مجال للأخذ بإطلاق الأمر بالمسح في صحيحة زرارة « 3 » على تقدير كون المراد من المسح ما هو المراد في المقام ، فالإشكال بحاله وإن حكي عن ابن الجنيد وصاحب المستند الحكم بالكفاية « 4 » .
هامش
( 1 ) حكى عن ابن الجنيد في المعتبر 1 : 447 ، واختاره في مستند الشيعة 1 : 338 .
( 2 ) في ص 404 - 408 .
( 3 ) تقدّمت في ص 404 .
( 4 ) تقدّم تخريجهما في الصفحة السابقة .