تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
مسألة 2 : يجب غسل الإناء سبعاً لموت الجُرَذ ، ولشرب الخنزير ، ولا يجب التعفير . نعم ، هو أحوط في الثاني قبل السبع . وينبغي غسله سبعاً أيضاً لموت الفأرة ، ولشرب النبيذ ، بل مطلق المسكر فيه ، ولمباشرة الكلب وإن لم يجب ذلك ، وإنّما الواجب غسله بالقليل ثلاثاً ، كسائر النجاسات 1 .
شرح
1 - في هذه المسألة فروع أيضاً : الأوّل : الآنية التي مات فيها الجُرذ ، والواجب فيه غسل الإناء بالماء سبعاً ، من دون لزوم التعفير ، ومستنده ذيل موثّقة عمّار المتقدّمة « 1 » الواردة في ولوغ الكلب ، حيث قال : « واغسل الإناء الذي تصيب فيه الجُرَذ ميتاً سبع مرّات » . وظهوره في وجوب الغسل سبعاً مطلقاً - سواء كان بالماء القليل أو بغيره - لا خفاء فيه ، ولا ينافيها إطلاق صدرها الوارد في مطلق القذر ، الدالّ على عدم لزوم الزائد على الثلاث ؛ لوضوح كون الذيل مقيّداً لإطلاق الصدر . الثاني : الآنية التي شرب منها الخنزير ، ويجب فيها الغسل بالماء سبعاً أيضاً ؛ لصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله ، فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلّاأن يكون فيه أثر فيغسله ، قال : وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرّات « 2 » .
هامش
( 1 ) في ص 308 و 363 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 261 ح 760 ، وفي الكافي 6 : 61 ح 6 ومسائل عليّ بن جعفر : 348 ح 858 صدره ، وفي ص 213 ح 461 ذيله ، وفي ص 118 ح 61 ، صدره باختلاف يسير ، وقد تقدّم ذيله في ص 311 .