تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
شرح
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدّة ، ويرى البلل بعد البلل ؟ قال : يتوضّأ وينتضح في النهار مرّة واحدة . ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن عبد الرحمن قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وذكر مثله ، ورواه الصدوق مرسلًا عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام مثله ، إلّاأنّه قال : ثمّ ينضح ثوبه « 1 » . أقول : أمّا الحرج والمشقّة ، فمع تحقّقه شخصاً في مورد يوجب العفو نظراً إلى قاعدته ، ولكن المدّعى أعمّ من ذلك . وأمّا الرواية - التي ليست إلّارواية واحدة ، والاختلافات في طريق النقل ، وكذا في المتن ، لا يوجب التعدّد بوجه - فربما يشكل في سندها ؛ من جهة أنّ عبد الرحيم القصير لم يوثّق في الرجال ، وكذا سعدان بن مسلم الراوي عنه ، وأنّ سعدان بن عبد الرحمان مجهول ؛ لعدم ذكره في الرجال ، والطريق الأخير مرسل ، ولكنّه ربما يقال : إنّ رواية صفوان وابن أبي عمير عن سعدان بن مسلم ، ورواية ابن أبي عمير وغيره ، عن عبد الرحيم القصير تدلّ على وثاقتهما ، والاعتماد على روايتهما « 2 » . وأمّا من جهة الدلالة - فمضافاً إلى عدم دلالتها على وجوب الغسل كلّ يوم ، بل غاية مفادها وجوب النضح ، وإلى أنّ النظر في الرواية إلى جهة الوضوء لا الغسل : - يرد عليها أنّه يحتمل قويّاً أن يكون المراد منها وجوب التوضّؤ عقيب البول المعلوم ، واستحباب النضح عقيب البلل المشتبه بين البول
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 353 ح 1051 ، وص 424 ح 1349 ، الكافي 3 : 20 ح 6 ، الفقيه 1 : 43 ح 168 ، وعنها وسائل الشيعة 1 : 285 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 8 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى 1 : 592 .