شرح
وغيره ؛ لعدم ظهورها في كون البلل معلوم البوليّة بل هو مشتبه مردّد بين البول وغيره ، وفي صورة الاشتباه لا يجب الوضوء ؛ لعدم إحراز ناقضه ، ويستحبّ نضح الثوب من جهة احتمال نجاسته .
ويؤيّده استحباب النضح في موارد شبهة النجاسة ، كما في الأخبار الكثيرة « 1 » ، فالرواية لا دلالة لها على حكم المقام أصلًا .
هذا تمام الكلام في أحكام النجاسات ، وبه يتمّ هذا الجزء ، وقد وقع الفراغ من إتمامه بيد العبد المفتاق إلى رحمه ربّه الغني : محمّد الموحدي اللنكراني ، الشهير بالفاضل ، ابن العلّامة الفقيه فاضل اللّنكراني ، حشره اللَّه مع نبيّه وأوليائه ، عليه وعليهم أفضل صلواته وتحيّاته ، ومن اللَّه أسأل التوفيق لإتمام باقي الأجزاء من هذا الشرح ، وكان ذلك في اليوم الثامن عشر من شهر شعبان المعظّم من شهور سنة 1398 من الهجرة النبويّة ، على هاجرها آلاف الثناء والتحيّة .
* * *
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 441 - 444 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 26 .