تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
شرح
مضمومه لا يكون إلّابعد البرد ؛ فإنّ التمسّك بالأصل الموضوعي ممنوع بعد العلم بحصول الموت بمجرّد زهاق الروح وإن لم يتحقّق البرد ، وبالأصل الحكمي لا مجال له مع وجود الدليل اللّفظي ؛ وهي الإطلاقات المتقدّمة « 1 » ، والجزم بعدم رفع جميع آثار الحياة لا يدلّ على بقاء الطهارة أيضاً . ودعوى الملازمة ممنوعة جدّاً ، بل ربما استشهد على عدمها بمرسلة أيّوب ابن نوح ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا قُطع من الرجل قطعة ، فهي ميتة ، فإذا مسّه الإنسان فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه « 2 » . بناءً على انجبار سندها بالشهرة ؛ فإنّ القطعة المبانة من الحيّ نجسة ؛ سواء اشتملت على العظم أم لا ، ويجب فيها غسل اليد مطلقاً ، كما يأتي « 3 » ، ولكن وجوب الغُسل - بالضم - يختصّ بما إذا كانت مشتملة على العظم على ما هو مقتضى المرسلة المنجبرة . المسألة الثالثة : في ميتة الحيوان الذي ليست له نفس سائلة ، وكان طاهراً حال الحياة ، وقد ادّعي الإجماع على طهارتها في محكيّ الخلاف والغنية والسرائر والمعتبر والمنتهى « 4 » ، ويدلّ عليها - مضافاً إلى الإجماع - روايات :
هامش
( 1 ) في ص 412 - 413 . ( 2 ) الاستبصار 1 : 100 ح 325 ، تهذيب الأحكام 1 : 429 ح 1369 ، الكافي 3 : 212 ح 4 ، وعنها وسائل الشيعة 3 : 294 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ب 2 ح 1 . ( 3 ) في ص 437 - 439 . ( 4 ) الخلاف 1 : 188 مسألة 145 ، غنية النزوع : 42 ، السرائر 1 : 83 ، المعتبر 1 : 101 و 427 ، منتهى المطلب 1 : 165 - 166 .