تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
شرح
منها : موثّقة عمّار الساباطي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سُئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ؟ قال : كلّ ما ليس له دم فلا بأس « 1 » . ومنها : موثّقة حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام قال : لا يفسد الماء إلّاما كانت له نفس سائلة « 2 » . فإنّ القدر المتيقّن منها هي الميتة ، والحصر فيها إضافيّ ، فيصير المعنى : أنّه لا يفسد الماء من الميتة إلّاما كانت له نفس سائلة . ومنها : صحيحة ابن مسكان قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : كلّ شيء يسقط في البئر ليس له دم ، مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك ، فلا بأس « 3 » . ونظيرها : ما عن أبي بصير في حديث قال : وكلّ شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك ، فلا بأس « 4 » . ومن الواضح : أنّ نفي البأس في الروايتين ليس لأجل كون البئر معتصماً لا يفسده شيء ؛ ضرورة أنّه بناءً عليه لا فرق بين ما له نفس سائلة وغيره . وبالجملة : أصل الحكم في الجملة لا ينبغي الإشكال فيه ، وإنّما الإشكال
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 231 ح 665 ، وص 285 قطعة من ح 832 ، الاستبصار 1 : 26 ح 66 ، وعنهما وسائل الشيعة 1 : 241 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ب 10 ح 1 ، وج 3 : 464 ، أبواب النجاسات ب 35 ح 1 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 231 ح 669 ، الاستبصار 1 : 26 ح 67 ، وعنهما وسائل الشيعة 1 : 241 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ب 10 ح 2 ، وج 3 : 464 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 35 ح 2 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 230 ح 666 ، الاستبصار 1 : 26 ح 68 ، وعنهما وسائل الشيعة 1 : 241 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ب 10 ح 3 ، وج 3 : 464 ، أبواب النجاسات ب 35 ح 3 . ( 4 ) الكافي 3 : 6 ذ ح 6 ، تهذيب الأحكام 1 : 230 ذ ح 666 ، وعنهما وسائل الشيعة 1 : 185 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ب 17 ذ ح 11 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 429 | الشيخ فاضل اللنكراني