شرح
ثوبه جسد الميّت ؟ فقال : يغسل ما أصاب الثوب « 1 » .
ومنها : رواية إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميّت ؟ قال : إن كان غسّل الميّت « 2 » فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه ، يعني إذا برد الميّت « 3 » .
والظاهر كونه تفسيراً من الراوي .
ومنها : رواية الاحتجاج قال : ممّا خرج عن صاحب الزمان - عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف - إلى محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري ، حيث كتب إليه : روي لنا عن العالم عليه السلام أنّه سُئل عن إمام قول صلّى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة ، كيف يعمل مَن خلفه ؟ فقال : يؤخّر ، ويتقدّم بعضهم ويتمّ صلاتهم ، ويغتسل من مسّه .
التوقيع : ليس على من نحّاه إلّاغسل اليد ، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمّم صلاته مع القوم « 4 » .
ومنها : ما عنه أيضاً قال : وكتب إليه : وروي عن العالم عليه السلام أنّ من مسّ ميّتاً بحرارته غسل يده ، ومن مسّه وقد برد فعليه الغُسل ، وهذا الميّت في هذه الحال لا يكون إلّابحرارته ، فالعمل في ذلك على ما هو ؟ ولعلّه ينحّيه بثيابه ولا يمسّه ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 161 ح 4 ، تهذيب الأحكام 1 : 276 ح 812 ، الاستبصار 1 : 192 ح 671 ، وعنها وسائل الشيعة 3 : 462 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 34 ح 2 .
( 2 ) كذا في الكافي 3 : 161 والتهذيب ، ولكن كلمة « الميّت » ليست في الكافي : 61 والوسائل .
( 3 ) الكافي 3 : 61 ح 5 وص 161 ح 7 ، تهذيب الأحكام 1 : 276 ح 811 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 461 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 34 ح 1 .
( 4 ) الاحتجاج 2 : 564 ، الغيبة للطوسي : 375 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 296 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ب 3 ح 4 .