تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
مسألة 4 : من قُطعت إحدى يديه ضرب الأرض بالموجودة ومسح بها جبهته ، ثمّ مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط الجمع بينه وبين تولية الغير إن أمكن ؛ بأن يضرب يده على الأرض ويمسح بها ظهر كفّ الأقطع . ومن قطعت يداه يمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط تولية الغير أيضاً إن أمكن ؛ بأن يضرب يديه على الأرض ويمسح بهما جبهته . هذا كلّه فيمن ليس له ذراع ، وإلّا فتيمّم بها وبالموجودة ، والأحوط مسح تمام الجبهة والجبينين بالموجودة بعد المسح بها ، وبالذراع على النحو المتعارف . هذا في الصورة الأولى . وكذا الكلام في الثانية ، فمقطوع اليدين لو كان له الذراع تيمّم بها ، وهو مقدّم على مسح الجبهة على الأرض وعلى الاستنابة ، بل الأحوط تنزيل الذراع منزلة الكفّين في المسح على ظهرهما في مقطوع اليدين ، وعلى ظهر المقطوع في الآخر 1 .
شرح
1 - في هذه المسألة فرعان : الأوّل : الأقطع بإحدى اليدين ، وفيه فرضان : الفرض الأوّل : الأقطع بها وعدم ثبوت الذراع له ، ولا إشكال في وجوب التيمّم وعدم سقوطه بالإضافة إليه ؛ لقاعدة الميسور « 1 » ، ومقتضاها الاكتفاء بضرب اليد الموجودة بالأرض ومسح الجبهة بها ، ثمّ مسح ظهرها بالأرض ، ولكنّ الاحتياط يقتضي الجمع بينه ، وبين تولية الغير مع الإمكان ؛ بأن يضرب يده على الأرض ويمسح بها ظهر كفّ الأقطع . والظاهر أنّ المراد باليد فيه هي اليد المغايرة لليد الموجودة للأقطع ؛ وهي اليد التي تكون مكان يد الأقطع المقطوعة .
هامش
( 1 ) تقدّم تخريجها في ص 291 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 331 | الشيخ فاضل اللنكراني